السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

326

حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )

انواع حيواناتى كه با آنها آميزش شده است حيواناتى كه با آنها آميزش جنسى مىشود به چهار گروه تقسيم مىگردند « 1 » : 1 ) حيوان حلال گوشتى كه باركشى مىكند . مانند : شتر . 2 ) حيوان حلال گوشتى كه باركشى نمىكند . مانند : گوسفند . 3 ) حيوان غير حلال گوشتى كه باركشى مىكند . مانند : قاطر . 4 ) حيوان غير حلال گوشتى كه باركشى نمىكند . مانند : خرگوش .

--> ( 1 ) - من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحدّ - في الزنى و اللواط - و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها . فإن كانت البهيمة ممّا يقع عليها الذكاة - ك الشاة و البقرة و البعير و حمر الوحش و الغزلان ذبحت . و حرّقت بالنار . لئلّا يأكل من لحمها أحد من الناس . و ليس ذبحها و تحريقها على وجه العقاب . لأنّها ممّا لا تستحقّ العقاب . لكنّه لدفع العار عن صاحبها بوجودها . و منع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها . لما يحصل بها من التنجيس بفاحش الفعال . و إن كانت ممّا لا يقع عليها الذكاة - ك الدوابّ و الحمر الأهليّة و البغال و أشباه ذلك - اخرجت من البلد الّذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها و لا ما كان لتزول الشنعة بها عن صاحبها و الفاعل أيضاً . و لا يعيّرا بها في الناس . و إن كانت البهيمة ملكاً للفاعل بها ذبحت إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة . و حرّقت بعد ذلك بالنار كما يفعل بما لا يملكه من ذلك . و إن كانت ممّا لا تقع عليه الذكاة . اخرجت إلى بلد آخر و بيعت هناك و تصدّق بثمنها و لم يعط صاحبها شيئاً منه عقوبة له على ما جناه و رجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء . و إن كانت البهيمة لغير الفاعل بها اغرم لصاحبها ثمنها . و كان الحكم فيه ما ذكرناه . من ذبح ما تقع عليه الذكاة و تحريقه بالنار ليزول أثره من الناس . و إخراج ما لا تقع عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه . و يتصدّق بثمنه على الفقراء ( المقنعة للشيخ المفيد رحمه الله ص 789 ) . في نسخة : . . . كان من خبرها . في نسخة : و لا يعيّر أربابها بها في الناس . ( و في نسخة ) : و لا يعيّر بها .